المحقق الحلي

15

المعتبر

ومن طريق الأصحاب ما رواه سليم بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ثمان من آخر الليل ، ثم الوتر ثلاث ركعات ويفصل بينهما بتسليم ، ثم ركعتي الفجر ) ( 1 ) وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ومن الفجر ثمان ركعات ، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ) . ( 2 ) وسأل سعد بن سعد الأشعري أبا الحسن الرضا عليه السلام ( الوتر فصل أو وصل ؟ قال : فصل ) ( 3 ) وفي رواية يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن شئت سلمت في ركعتي الوتر وإن شئت لم تسلم ) ( 4 ) وهذه الرواية متروكة عندنا . ويجوز السعي في الحاجة ، وأن يجدد الطهارة بعد التسليم ثم يرجع فيوتر بالواحدة ، ورووا عن نافع عن ابن عمر ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الوتر فقال : أفصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم ) إذا ثبت ما قلناه كانت الرواتب حينئذ أربعا وثلاثين ركعة والفرائض سبع عشرة ركعة فتكمل إحدى وخمسين وهو تفصيل ما رواه الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا يعدان بركعة ) . ( 5 ) مسألة : ويسقط في السفر نوافل الظهرين وهي : ست عشرة ركعة ، وعليه علماؤنا لأن قصر الفريضة تحتما يدل بالفحوى على كراهية التنفل . ويؤيده ما رواه أبو يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ) ( 6 ) ولا ينتقض ذلك بالعشاء لأنا نسقط نافلتها وما

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 13 ح 16 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 14 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 15 ح 12 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 15 ح 16 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 13 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 21 ح 4 .